الوصية الشرعية
بسم الله الرحمن الرحيم ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرانا قليل الادب خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) سورة البقرة آية 180
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده
ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم.
الذي حث على الوصية ورغب فيها فقال عن ابن عُمر قال: قال رسول الله (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) رواه الإمام البخاري ومسلم لذلك إني أبرأ إلى الله من كل قول أو فعل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) سورة التحريم الآية 6، ولذلك كان أصحاب رسول الله يوصون بذلك والآثار عنهم كثيرة منها عن حذيفة قال: (إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله ينهي عن النعي) رواه الترمزي وحسنه.
ولهذا قال الإمام النووي في الأذكار (يستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت عليه العادة من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك)
أوصي أنا __________________________
(1) إذا ما قَرُبَت الوفاة أن يَحضُرني بعضُ الصالحين الموحدين المتمسكين بالسنة ليذكرني بحسن الظن بالله وبرجاء رحمته تعالى ومغفرته فقد قال (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) رواه مسلم عن جابر.
وأرجو منهم في تلك الحال أو قبل تكفيني سداد ما على من الديون من مالي الخاص، فإن لم يكن لي مال فعليهم أن يسألوا أهل الخير في أن يتحملوا عني هذا الدين ويقضونه، لحديث رسول الله (نفس المؤمن معلقة بدينه) رواه أحمد والترمزي عن أبي هريرة.
(2) ويلقنوني الشهادة لقوله (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) رواه مسلم
(3) على الحاضرين أن يدعوا لي ولا يقولوا في حضوري إلا خيرا لقوله
(إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) رواه مسلم وغيره.
(4) ألا يوجهونني إلى القبلة بل يتركونني على حالتي ولا يقرءوا على سورة يس
وذلك لأن هذا مما لا دليل صحيح عليه من الكتاب والسنة بل كره سعيد بن
المسيب ذلك التوجيه وقال (أليس الميت امرأ مسلما؟)
(5) إذا تأكدوا من موتي فعليهم: أن يغمضوا عيني ويدعوا لي كما فعل رسول الله بأبي سلمة فإنه دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال (إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته
في المهدين وأفسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عقبه) رواه مسلم وغيره.
(6) أن يعجلوا في تجهيزي وإخراجي إذا بان موتي ويسرعوا بالجنازة لحديث أبي
هريرة رضي الله عنه المرفوع (قال أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير
تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري ومسلم.
(7) أن يدفنوني في البلد الذي مت فيه، قاله الإمام النووي في الإذكار وقال وهذا هو المذهب المختار الذي قال به الأكثرون وصرح به المحققون.
( أن يغطوني بثوب يستر جميع بدني (لأن رسول الله حين توفى سجي ببرد حبره) رواه البخاري ومسلم، أما إذا كنت أؤدي فريضة الحج فلا يغطى رأسي ولا وجهي لحديث رسول الله لرجل (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه
(وفي رواية ولا تطيبوه) ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) رواه البخاري ومسلم.
(9) أن يغسلوني بماء وسدر أو ما يقوم مقامه (صابون) وأن يغسلوني ثلاثا أو خمسا
أو أكثر إن احتاجوا لذلك (وترا) ويكون في آخر غسلة شيء من الطيب (الكافور)
إن لم أكن (مُحرِما) وأن يغسلني أقرب الناس لي ويكون عالما بالغسل.
(10) إن كنت توفيت في معركة لا يغسلني أحد بل يلفوني في ثيابي ويدفنوني بدمي لأن النبي قال: ادفنوهم في دمائهم (أهل بدر) ولم يغسلهم وفي رواية قال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح (في الله) إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح (المسك). الرواية الأولى البخاري والثانية البيهقي.
(11) أن يجعلوا كفني من الثياب البيض لقوله (ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم) رواه أبو داود والترمزى.
(12) أن يكون الكفن ثلاثة أثواب (المرأة خمسة) ليس فيها قميص ولا عمامة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (إن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا) رواه أحمد.
(13) أن يبخروني ثلاثا إذا كنت غير حرم لقوله (إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا)
رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
(14) ألا يغالوا في الكفن وألا يزيد على ثلاثة أثواب لأن فيه إضاعة للمال وقد (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال) البخاري
ولأنه يسلب سريعا وقد كفن صحابة الرسول في ثيابهم وهم القدوة والحي
أحق من الميت.
(15) ألا يعلنوا خبر موتي لأنه من النعي فعن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال (لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله ينهي عن النعي) رواه الترمزي وحسنه وأحمد.
ولكن يجوز الإخبار بموتي لمن يغسلني أو يصلي على ويطلب منهم الاستغفار لي لأنه صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشي قال (استغفروا لأخيكم).
(16) ألا تنوحوا على فإن نواحكم يسبب عذابي وعلى من حضرني أن يضبط نفسه ويستغفر لي ولقوله (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) مسلم والبخاري، وقال أيضا (من ينح عليه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة) البخاري ومسلم.
(17) يحرم على من حضر موتي من النساء أن يصحن ويضربن رؤسهن ووجوههن وغير ذلك من الاعتراض على أمر الله وقد قال (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب) مسلم والبهقي.
وقال (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية) مسلم والبخاري ولأن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة أي من ترفع صوتها عند الفجيعة والتي تحلق شعرها والتي تشق جلبابها عند المصيبة.
(18) ألا تتبع النساء جنازتي فعن أم عقبة رضي الله عنها قالت (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) البخاري ومسلم.
(19) ولا تتبع جنازتي لا بصوت أو بخور أو نار أو آناره لقوله صلى الله عليه وسلم
(لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) أبو داود وأحمد.
(20) وإن من يتبع جنازتي فعليه بالصمت والتدبر ويأمر غيره بذلك لقول قيس بن
عباد (كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند الجنائز) البهقي.
وقال الإمام النووي أعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف في حال السير
مع الجنازة فلا يرفع بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك.
(21) الإسراع بجنازتي وتنقل من أقرب طريق من البيت إلى المقبرة مباشرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري ومسلم، ومن البدع المكروهه المشي خطوة خطوة أو قراءة الفاتحة أو الوقوف عند أماكن معينة أو أمام مسجد معين.
(22) على الموصى له أن يجمع أكبر عدد من الموحدين المتمسكين بسنة رسول الله لأن فيه من الأجر لهم والشفاعة لي لحديث رسول الله قال (من شهد الجنازة (من بيتها) حتى يصلي فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قل:
يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين) رواه مسلم، ويستحب لمن حمل في الجنازة أن يتوضأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) الترمزي وحسنه.
(23) ألا يقيموا مكانا للعزاء لا سرادق ولا غيره وأنا برئ من هذا الفعل ولا يدعوا
أحدا ليقرأ القرآن أو عمل عتاقة أو سبحة أو إسقاط صلاة فلم تكن هذه سنة
رسول الله ولا فعل هذا صحابته رضوان الله عليهم من بعده.
(24) على أقاربي وأوليائي أن يصوموا عني إن كان على نذر لم أوفه وأن يحج عني من مالي.
(25) أن يصلوا جماعة على لما فيها من الفضل والرحمة وكلما كثر العدد كان أفضل لقوله (ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم له إلا
شفعوا فيه) وفي حديث أخر (غُفر له) ومن المستحب أن يُصف المصلون ثلاثة صفوف فصاعدا (فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا) الطبراني في الكبير
وقال الجاحظ ابن حجر: إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجده من جهة الشرق، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه (أن النبي نهى أن يصلى على الجنائز
بين القبور) الهيثمي وإسناده حسن.
(26) وتكون صفة الصلاة على الجنازة بأن يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسيط المرأة ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عنه
أ ) ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ويمكن أن يجهر بها لحديث ابن عباس أو يسر بها لحديث أبي أمامة.
ب ) ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء.
جـ ) ثم يكبر الثالثة والرابعة يخلص فيها بالدعاء ويدعوا فيها بما ثبت عن رسول الله مثل (اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،
واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله
الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار)
والسنة أن يسلم سرا ولا تجوز الصلاة في أوقات الكراهة (ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم نائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس
للغروب حتى تغرب) إلا للضرورة.
(27) يمنع أهل الميت من صنع طعام بل من الواجب على الجيران عمل الطعام وتقديمه إليهم وقد قال حين قتل جعفر بن أبي طالب (اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم) أبو داود.
(28) وقد أوصيت بتسديد ما على من الدين لـ ____________
وقد أوصيت بمبلغ قدره ________ على أن لا يزيد على الثلث لـ ________
وإني لأبرأ إلى الله من كل فعل أو قول يخالف شرع الله وسنه رسوله.
تحريرا في _____________ سنة ___________
هجرية ____________ الموصي ____________
الشهود _____________________________________________
_____________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرانا قليل الادب خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ)) سورة البقرة آية 180
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده
ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم.
الذي حث على الوصية ورغب فيها فقال عن ابن عُمر قال: قال رسول الله (ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه) رواه الإمام البخاري ومسلم لذلك إني أبرأ إلى الله من كل قول أو فعل يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)) سورة التحريم الآية 6، ولذلك كان أصحاب رسول الله يوصون بذلك والآثار عنهم كثيرة منها عن حذيفة قال: (إذا أنا مت فلا تؤذنوا بي أحدا فإني أخاف أن يكون نعيا وإني سمعت رسول الله ينهي عن النعي) رواه الترمزي وحسنه.
ولهذا قال الإمام النووي في الأذكار (يستحب له استحبابا مؤكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت عليه العادة من البدع في الجنائز ويؤكد العهد بذلك)
أوصي أنا __________________________
(1) إذا ما قَرُبَت الوفاة أن يَحضُرني بعضُ الصالحين الموحدين المتمسكين بالسنة ليذكرني بحسن الظن بالله وبرجاء رحمته تعالى ومغفرته فقد قال (لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) رواه مسلم عن جابر.
وأرجو منهم في تلك الحال أو قبل تكفيني سداد ما على من الديون من مالي الخاص، فإن لم يكن لي مال فعليهم أن يسألوا أهل الخير في أن يتحملوا عني هذا الدين ويقضونه، لحديث رسول الله (نفس المؤمن معلقة بدينه) رواه أحمد والترمزي عن أبي هريرة.
(2) ويلقنوني الشهادة لقوله (لقنوا موتاكم لا إله إلا الله) رواه مسلم
(3) على الحاضرين أن يدعوا لي ولا يقولوا في حضوري إلا خيرا لقوله
(إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون) رواه مسلم وغيره.
(4) ألا يوجهونني إلى القبلة بل يتركونني على حالتي ولا يقرءوا على سورة يس
وذلك لأن هذا مما لا دليل صحيح عليه من الكتاب والسنة بل كره سعيد بن
المسيب ذلك التوجيه وقال (أليس الميت امرأ مسلما؟)
(5) إذا تأكدوا من موتي فعليهم: أن يغمضوا عيني ويدعوا لي كما فعل رسول الله بأبي سلمة فإنه دخل على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال (إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته
في المهدين وأفسح له في قبره ونور له فيه وأخلفه في عقبه) رواه مسلم وغيره.
(6) أن يعجلوا في تجهيزي وإخراجي إذا بان موتي ويسرعوا بالجنازة لحديث أبي
هريرة رضي الله عنه المرفوع (قال أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير
تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري ومسلم.
(7) أن يدفنوني في البلد الذي مت فيه، قاله الإمام النووي في الإذكار وقال وهذا هو المذهب المختار الذي قال به الأكثرون وصرح به المحققون.
( أن يغطوني بثوب يستر جميع بدني (لأن رسول الله حين توفى سجي ببرد حبره) رواه البخاري ومسلم، أما إذا كنت أؤدي فريضة الحج فلا يغطى رأسي ولا وجهي لحديث رسول الله لرجل (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه
(وفي رواية ولا تطيبوه) ولا تخمروا رأسه، ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا) رواه البخاري ومسلم.
(9) أن يغسلوني بماء وسدر أو ما يقوم مقامه (صابون) وأن يغسلوني ثلاثا أو خمسا
أو أكثر إن احتاجوا لذلك (وترا) ويكون في آخر غسلة شيء من الطيب (الكافور)
إن لم أكن (مُحرِما) وأن يغسلني أقرب الناس لي ويكون عالما بالغسل.
(10) إن كنت توفيت في معركة لا يغسلني أحد بل يلفوني في ثيابي ويدفنوني بدمي لأن النبي قال: ادفنوهم في دمائهم (أهل بدر) ولم يغسلهم وفي رواية قال أنا شهيد على هؤلاء لفوهم في دمائهم فإنه ليس جريح يجرح (في الله) إلا جاء وجرحه يوم القيامة يدمي لونه لون الدم وريحه ريح (المسك). الرواية الأولى البخاري والثانية البيهقي.
(11) أن يجعلوا كفني من الثياب البيض لقوله (ألبسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم) رواه أبو داود والترمزى.
(12) أن يكون الكفن ثلاثة أثواب (المرأة خمسة) ليس فيها قميص ولا عمامة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت (إن رسول الله كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا) رواه أحمد.
(13) أن يبخروني ثلاثا إذا كنت غير حرم لقوله (إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا)
رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم.
(14) ألا يغالوا في الكفن وألا يزيد على ثلاثة أثواب لأن فيه إضاعة للمال وقد (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال) البخاري
ولأنه يسلب سريعا وقد كفن صحابة الرسول في ثيابهم وهم القدوة والحي
أحق من الميت.
(15) ألا يعلنوا خبر موتي لأنه من النعي فعن حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له الميت قال (لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله ينهي عن النعي) رواه الترمزي وحسنه وأحمد.
ولكن يجوز الإخبار بموتي لمن يغسلني أو يصلي على ويطلب منهم الاستغفار لي لأنه صلى الله عليه وسلم لما نعى للناس النجاشي قال (استغفروا لأخيكم).
(16) ألا تنوحوا على فإن نواحكم يسبب عذابي وعلى من حضرني أن يضبط نفسه ويستغفر لي ولقوله (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) مسلم والبخاري، وقال أيضا (من ينح عليه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة) البخاري ومسلم.
(17) يحرم على من حضر موتي من النساء أن يصحن ويضربن رؤسهن ووجوههن وغير ذلك من الاعتراض على أمر الله وقد قال (النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب) مسلم والبهقي.
وقال (ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية) مسلم والبخاري ولأن رسول الله برئ من الصالقة والحالقة والشاقة أي من ترفع صوتها عند الفجيعة والتي تحلق شعرها والتي تشق جلبابها عند المصيبة.
(18) ألا تتبع النساء جنازتي فعن أم عقبة رضي الله عنها قالت (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) البخاري ومسلم.
(19) ولا تتبع جنازتي لا بصوت أو بخور أو نار أو آناره لقوله صلى الله عليه وسلم
(لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار) أبو داود وأحمد.
(20) وإن من يتبع جنازتي فعليه بالصمت والتدبر ويأمر غيره بذلك لقول قيس بن
عباد (كان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند الجنائز) البهقي.
وقال الإمام النووي أعلم أن الصواب المختار ما كان عليه السلف في حال السير
مع الجنازة فلا يرفع بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك.
(21) الإسراع بجنازتي وتنقل من أقرب طريق من البيت إلى المقبرة مباشرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال أسرعوا بالجنازة فإن تكُ صالحةً فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) رواه البخاري ومسلم، ومن البدع المكروهه المشي خطوة خطوة أو قراءة الفاتحة أو الوقوف عند أماكن معينة أو أمام مسجد معين.
(22) على الموصى له أن يجمع أكبر عدد من الموحدين المتمسكين بسنة رسول الله لأن فيه من الأجر لهم والشفاعة لي لحديث رسول الله قال (من شهد الجنازة (من بيتها) حتى يصلي فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قل:
يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين) رواه مسلم، ويستحب لمن حمل في الجنازة أن يتوضأ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ) الترمزي وحسنه.
(23) ألا يقيموا مكانا للعزاء لا سرادق ولا غيره وأنا برئ من هذا الفعل ولا يدعوا
أحدا ليقرأ القرآن أو عمل عتاقة أو سبحة أو إسقاط صلاة فلم تكن هذه سنة
رسول الله ولا فعل هذا صحابته رضوان الله عليهم من بعده.
(24) على أقاربي وأوليائي أن يصوموا عني إن كان على نذر لم أوفه وأن يحج عني من مالي.
(25) أن يصلوا جماعة على لما فيها من الفضل والرحمة وكلما كثر العدد كان أفضل لقوله (ما من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم له إلا
شفعوا فيه) وفي حديث أخر (غُفر له) ومن المستحب أن يُصف المصلون ثلاثة صفوف فصاعدا (فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة ومعه سبعة نفر فجعل ثلاثة صفا واثنين صفا واثنين صفا) الطبراني في الكبير
وقال الجاحظ ابن حجر: إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجده من جهة الشرق، وعن أنس بن مالك رضى الله عنه (أن النبي نهى أن يصلى على الجنائز
بين القبور) الهيثمي وإسناده حسن.
(26) وتكون صفة الصلاة على الجنازة بأن يقف الإمام وراء رأس الرجل ووسيط المرأة ويكبر عليها أربعا أو خمسا إلى تسع تكبيرات كل ذلك ثبت عنه
أ ) ويشرع له أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ويمكن أن يجهر بها لحديث ابن عباس أو يسر بها لحديث أبي أمامة.
ب ) ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء.
جـ ) ثم يكبر الثالثة والرابعة يخلص فيها بالدعاء ويدعوا فيها بما ثبت عن رسول الله مثل (اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله،
واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله
الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار)
والسنة أن يسلم سرا ولا تجوز الصلاة في أوقات الكراهة (ثلاث ساعات كان رسول الله ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم نائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس
للغروب حتى تغرب) إلا للضرورة.
(27) يمنع أهل الميت من صنع طعام بل من الواجب على الجيران عمل الطعام وتقديمه إليهم وقد قال حين قتل جعفر بن أبي طالب (اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم) أبو داود.
(28) وقد أوصيت بتسديد ما على من الدين لـ ____________
وقد أوصيت بمبلغ قدره ________ على أن لا يزيد على الثلث لـ ________
وإني لأبرأ إلى الله من كل فعل أو قول يخالف شرع الله وسنه رسوله.
تحريرا في _____________ سنة ___________
هجرية ____________ الموصي ____________
الشهود _____________________________________________
_____________________________________________